المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال الى سماحة السيد صااااااااااادق


منى بوراشد
07-02-2003, 08:26 PM
السلام عليكم

سؤالي بالنسبة الى النذور 00

يعني مثلا ,,, مثلا

ام نذرت على ابنها
انه اذا حصل على وظيفة ما
فانها ستقيم وجبة غداء في مسجد 00
وكانت صيغتها
نذر علي الى الله ان اذا اشتغل ابني فاني ساعمل وجبة غداء في مسجد (0000)


اللحين اللي ابي اعرف ان الام هي اللي نذرت

هل نذرهاااااااااااااااااا صحيح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



وبعد علشان اقرب لك اكثر
مثلا اخويي بيدخل في صفقة
اجي انا وانذر انه اذا نجح فيها
الا يعطيني النصف مثلا
فهل يكون النذر صحيح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟








انا اتوقع انه يسقط النذر
بس الامهات يصورن على انه صح
وانا حبيت اسأل

اوداج الدجى
07-03-2003, 08:55 AM
مرحبا كلي حزن،

والله حالة..
يعني يا غالية تبغين فلوس من عند أخوج بأي طريقة ، قلتين بتنذرين؟؟
لا تسوين لروحج سوالف ، قولي ليه أبغي وفكي عمرج...(( امزح وياج))

لكن اني وحدة مو مقتنعة بهذا النوع من النذر....

صديقتك
اوداج الدجى

السيد صادق
07-05-2003, 12:35 AM
السلام عليكم
1- يشترط في صحة النذر أن يكون بالصيغة المعروفة ، وذكر بعض الفقهاء أنه لوزاد في الصيغة كلمة ( نذر ) بأن قال : لله عليّ نذر ........ ، فهذه الصيغة مشكلة ، ولكن مع ذلك يلزم الوفاء بذلك النذر الذي صيغته غير صحيحة ، وعليه فيلزم على نحو الإحتياط الوجوبي أن يُرتب الأثر في ذلك بأن يفي المكلف بالنذر إحتياطاً . وهؤلاء الفقهاء هم : الشيخ زين الدين ، السيد السيستاني ، الشيخ الوحيد الخراساني .
2- لا يصح النذر في أموال الآخرين كنذر الأم او الزوجة اوالأخت في أموال الولد والزوج والأخ ، ولا يلزم على الولد أو الزوج أو الأخ أن يستجيب لتلك النذور قطعاً .
نعم لو نذرن في أموالهن صح مع ملاحظة ما يأتي .
3- النذر مكروه ، إلا في حالات خاصة يتطلبها النذر ، كأن ينذر شخص من أجل تصحيح إحرامه كما إذا اشتبه على المكلف الموضع الذي يُحرم منه ، فهنا ذكر الفقهاء أن من الحلول لهذه المسألة هو النذر المصحّح للإحرام .
4- يشترط في صحة نذر الزوجة إذن الزوج - إذا كان حيّاً طبعاً - ، وعليه فلو نذرت الزوجة حتى في أموالها لم يصح إلا بإذن مسبق ، ولا يكفي الإذن اللاحق من الزوج ، ويترتب على هذه المسألة أن الزوجة لونذرت في أموال نفسها أو زوجها أو ولدها
- مثلاً ، لعدم انحصار النذر في الأموال - بطل النذر إلا أن يأذن لها الزوج بإذن سابق على النذر .
وكذلك الولد - ذكراً أو أنثى - لا يصح نذره - على بعض الآراء - إلا بإذن مسبق من الأب ، وبعضهم صحح النذر ، إلا انه يبقى معلّقاً على إجازة الأب ، فإن أجاز صح ، وإلا لُغي . وبعضهم جوّز نذر الولد إلا أنه يصح للأب أن يبطله بأن ينهاه عن ذلك النذر ، بأن يقول له : لا تنذر ، فإذا قال له ذلك اُلغي النذر ، وعليه فمن تورّط بنذر في أمواله أو مايتعلّق به وكان ولداً ، فإنه يمكن له أن يُلغي نذره عن طريق هذه الحيلة وهي نهي الأب عن ذلك النذر .

منى بوراشد
07-05-2003, 06:52 AM
مشكور سماحة السيد وماااا قصرت وانا كنت ادري انه ما يصير
بس ما عارفة اقنعهم
من جذي سألتك انت

السيد صادق
07-05-2003, 07:05 AM
السلام عليكم
الأخت كلي حزن : إذا وحدة من النسوان إتريد أن تنذر أن أول راتب مال ولدها أو بتها تعزم إبّه النسوان ، خلّيهم ينذرون ليي أنا ويكون النذر حجّة ليي وزوجتي ، لا تنسين عاااااااااااااد باللهجة المالكية .

السيد صادق
07-07-2003, 08:01 AM
بسم الله
السلام عليكم
قال آية الله العظمى السيد السيستاني : لايصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها أو إجازته فيما ينافي حقه في الإستمتاع منها ، وفي صحة نذرها في مالها بدون إذنه أو إجازته - في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها - إشكال ، ويترتب على هذا الإشكال فإن الإحتياط يقتضي ترتيب آثار النذر ، وتفعل ما نذرت ، ويمكنها أن ترجع لفقيه آخر يقول بعدم إجزاء النذر في تلك الحالة لتتخلص من النذر .

فنر
07-08-2003, 12:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بما ان الموضوع يخص النذور
فأتمنى ان تتكرم وتجيبني سماحة السيد في المسائل التاليه

هل يصح النذر في الحالات التاليه او ما حكم كل من:-
**نذر بالصلاة على محمد وال محمد عدد من المرات لتسهيل الامور اليوميه مثل تسجيل مواد بالكليه او ابتغاء طلب من احد "اقصد تسهيل امر"
فهل هذا يسمى نذر وواجب تأديته ام لا يعتبر نذرا؟

**نذرت مبلغ من المال وهذا المبلغ اطلقت عليه المقسوم، مثلا اذا نجحت في مادة او حصلت على معدل عالي ساعطي المقسوم، وهذا المبلغ خصصته في ان يدفع في مثلا سفرة لام البنين سلام الله عليها.. او ختمة سورة الانعام "المقسوم اقصد به مبلغ من المال حسب المقدور او الاستطاعه لاعطاء مبلغ المال في وقت تادية النذر"
فهل هذا النذر صحيح؟؟ علما بانني سماحة السيد انذر واوفي النذر من دون علم والديّ فهل النذر صحيح باعتبار ان المال الذي انذر منه لا ياتي عن طريق مصروفي الشخصي من والديّ وانما هذا المال عن طريق مكافآت من الكليه، وان كان المال ياتي من احد من والدي فما الحكم حيث انهم لا يعلمون بالنذر؟؟

**نذرت ختمة للقرآن ولم اثوبها كامله بنفسي اقصد الوالده كملت جزء منها فهل يصح تأدية النذر ام يجب ان اقرأ مره اخرى ما قرأته والدتي عني؟؟ علما بأن الوالده قرات عني ليس بتكاسل مني وانما تكميلا معي لكسب الثواب
او هل يصح ان اطلب منها ان تكمل معي الختمه .. او وجب علي قراءتها كامله؟؟

وتفضلوا بفائق الاحترام والقبول
بانتظار سماحتكم بالرد

السيد صادق
07-10-2003, 09:29 PM
السلام عليكم
1- التصلية على النبي صلى الله عليه وآله راجحة شرعاً ، وإذا تحقق النذر بها بالصيغة الصحيحة التي أشرت إليها في الجواب السابق صح ولزم العمل بها ، ولا يشترط فيها إذن الأب - بحسب فتوى المراجع المعاصرين كالسيد الخوئي والسيد الخميني والشيخ زين الدين والسيد السيستاني - .
2- وكذلك نذر المقسوم يجري فيه الكلام السابق ، نعم إذا نهى الأب عن النذر انحل النذر ولم يجب الوفاء به .
3- إذا نذرت أن تقرأي القرآن كاملاً ، فلا يجزي عمل الغير عنك .

جعفر البحراني
07-27-2003, 11:47 AM
سماحة السيد (حفظه الله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أحببت أن أستفسر حول نذر إقامة الوليمة. تارة متعلق النذر أن يقوم نفس المكلف بالاتيان بعمل، وتارة يكون متعلق العمل أن يقوم مكلف آخر بعمل معين. بعبارة أخرى، تارة يكون نذر الأم أن يقوم الابن بإقامة وليمة أو لا أقل يكون هو المتكفل المالي بذلك، وتارة يكون نذر الأم أن تكون هي بنفسها المسؤولة عن إقامة الوليمة من مالها الخاص (كما هو ظاهر عباة النذر الموجودة أعلاه). فهل هناك فرق بين الفرضين من جهة الحكم؟

السيد صادق
07-27-2003, 10:06 PM
بسم الله
السلام عليكم
الفرق واضح بين الحالتين ، حيث أن الولد غير ملزم بالنذر الذي تنذره أمه ، لأن نذرها تعلّق بمال الغير ، ولا يجب على الولد حينئذ تنفيذ نذر أمه .
وهذا بخلاف الحالة الثانية فإن النذر إذا نذرته الأم وكان من مالها فإنه يجري فيه الحكم الشرعي بوجوب وفائها بنذرها مع ملاحظة إذن الزوج وما شابه مما تحدثنا عنه مفصلاً في ما سبق ، فراجع يرحمك الله تعالى .

جعفر البحراني
07-28-2003, 09:18 AM
شكراً، سيدنا الكريم،

ما ذكره جنابكم واضح. وإنما سألت لما فهمت من عبارة الأخت الكريمة (كلي حزن): (مشكور سماحة السيد وماااا قصرت وانا كنت ادري انه ما يصير
بس ما عارفة اقنعهم
من جذي سألتك انت) أنها قد فهمت من عبارتكم أن هذا النذر غير منعقد.

لكن الواقع أن صيغة النذر الموجودة المنسوبة للنساء تفيد بأن مال الوليمة متعلق بأموالهم الشخصية لا أموال أخرى. مما يعني أن النذر منعقد (مع التفصيل في صيغة النذر وإذن الزوج) لا كما تصورته الأخت الكريمة.

أما ما مثلته الأخت الكريمة من أنها ستنذر بحيث يكون متعلق المال مال أخيها، فهنا أمر آخر كما ذكرت.

فالسؤال إنما لإلفات الأخت وغيرها من المؤمنين والمؤمنات إلى هذه الجهة لا أكثر، إذ أن البعض يتصور أنهما أمر واحد كما يستفاد مما ورد في بعض كلماتهم.

السيد صادق
07-31-2003, 03:29 PM
السلام عليكم
الأخ جعفر :
أشر للحر مِنْ قربٍ وبعد ٍ ................ فإن الحر تكفيه الإشارة .
بارك الله فيك .