مورس
08-09-2008, 09:33 AM
http://www.alayam.com/Archive/Pictures/9-8-2008_p2-1.jpg
في* قرار* يعد الأول من نوعه،* أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب قراراً* رقم* »٣٤« لسنة *٨٠٠٢ بإنشاء اللجنة الأهلية لإدارة مجمع المنطقة الغربية* »مجمع الريف التجاري*«. وقال وزير البلديات انه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم* »٥٣« لسنة *١٠٠٢ بشأن قانون البلديات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم* »٦١« لسنة *٢٠٠٢ وتعديلاتهما،* وبناء على ما تم عرضه على الوزارة،* فقد تم تشكيل لجنة أهلية لإدارة المجمع التجاري*.
وقال عضو اللجنة الأهلية لمجمع المنطقة الغربية وعضو مجلس الشورى سيد حبيب مكي* ان اللجنة ستعقد اجتماعها الأول قريباً* بعد عودة أعضاء اللجنة من اجازاتهم وذلك لوضع ادارة مجمع المنطقة الغربية والاتفاق حول كل الأمور التنظيمية بما فيها اختيار شركة للتسويق*. وأوضح أنه جارٍ* العمل على التشطيبات النهائية من أعمال صباغة للمجمع،* مشيراً* إلى أنه قد تم الانتهاء مؤخراً* من تمديد التيار الكهربائي* إلى المجمع*. وبين ان المجمع سيوفر فرص عمل لأبناء المنطقة،* كما ستخصص ميزانية للأسر المحتاجة من أهالي* القرى المجاورة*.
وتضمن قرار وزير شؤون البلديات والزراعة *٦١ مادة وفق الآتي*:
المادة الأولى*
تنشأ لجنة تسمى* (اللجنة الأهلية لإدارة مجمع المنطقة الغربية* - مجمع الريف التجاري*) برئاسة رئيس المجلس البلدي* لبلدية المنطقة الشمالية* يوسف البوري،* وعضوية كل من عضو مجلس الشورى سيد حبيب مكي* هاشم،* وعضو المجلس البلدي* لبلدية المنطقة الشمالية علي* منصور،* وممثل عن أهالي* المنطقة الغربية عبدالحسين آل ضيف،* وممثل عن أهالي* المنطقة الغربية صالح علي،* ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الشمالية،* ومثل عن وزارة شؤون البلديات والزراعة،* وممثل عن وزارة المالية*.
المادة الثانية
تختص اللجنة بالمهام التالية*: اقتراح سياسة إدارة مجمع المنطقة الغربية،* مراقبة أعمال الشركة المكلفة بإدارة المجمع التجاري،* الموافقة على سياسة وقواعد ومعدلات التأجير للمحلات التجارية والمساحات المؤجرة،* الموافقة على ميزانية او تكاليف حملات الترويج والاعلان والتسويق،* الموافقة على عقود الخدمات والتسهيلات التي* يتم الترتيب لها من قبل الشركة المكلفة بادارة المجمع التجاري،* تعيين مدقق الحسابات لمراجعة المجمع التجاري،* اعتماد بيانات الحسابات لمراجعة حسابات المجمع التجاري،* بالاضافة الى الاشراف على الحسابات المصرفية للمجمع التجاري* واستثمارها*.
المادة الثالثة*
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات،* وتجدد بقرار من وزير شؤون البلديات والزراعة*.
المادة الرابعة*
تضع اللجنة في* أول جلسة لها لائحتها الداخلية وترفع لوزير شؤون البلديات والزراعة لاعتمادها*.
المادة الخامسة
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين،* وفي* حال تساوي* الأصوات* يرجح الجانب الذي* منه الرئيس،* وترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها لاعتمادها من قبل وزير شؤون البلديات والزراعة،* ولا* يجوز الإنابة في* حضور الاجتماعات او التصويت على القرارات*.
المادة السادسة
ترفع اللجنة تقاريرها كل ثلاثة أشهر إلى وزير شؤون البلديات والزراعة*.
المادة السابعة
تعلن جميع البيانات والمعلومات الخاصة باللجنة بسرية تامة،* ولا* يجوز إفشاء أي* معلومات* يتحصل عليها الأعضاء بحكم عملهم في* اللجنة*.
المادة الثامنة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر المجلس البلدي* لبلدية المنطقة الشمالية،* ويجوز بقرار من اللجنة عقد الاجتماع في* أي* مكان آخر اذا اقتضت الضرورة لذلك*.
المادة التاسعة
تعقد اللجنة اجتماعاً* عادياً* مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها بموجب كتاب* يوجهه أمين سر اللجنة إلى الأعضاء قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل،* ولا* يعقد الاجتماع في* حالة عدم وجود موضوعات للعرض على اللجنة*. ويجوز للرئيس دعوة اللجنة لاجتماع* غير عادي،* في* أي* وقت متى دعت الحاجة أو خلال أسبوع من تاريخ تسلمه طلباً* كتابياً* مسبباً* من ثلاثة من أعضاء اللجنة بعقد اجتماع* غير عادي*. ويجب في* جميع الأحوال أن* يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بياناً* بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال،* وأن* يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع،* ويجوز للرئيس أن* يعرض الموضوعات ذات الأهمية الخاصة لأول مرة في* اجتماع اللجنة*.
المادة العاشرة
إذا ظهرت خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الدعوة لعقد الاجتماع وموعد الجلسة موضوعات تستوجب بحثاً* عاجلاً،* تضاف الى جدول الأعمال المقرر وتوزع على الأعضاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل،* وإن تعذر ذلك توزع عند بدء الجلسة*.
المادة الحادية عشرة
يكون للجنة أمين سر* يصدر بتحديده قرار من رئيس اللجنة،* يتولى اعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة،* وتوجيه الدعوات لحضور الاجتماع وكتابة محاضر الاجتماعات وتسجيل قرارات اللجنة وتنفيذ ما* يكتب به من قبل اللجنة*.
المادة الثانية عشرة
يجوز عند الضرورة ان تعرض بعض الموضوعات على اللجنة بطريق التمرير على أن تصدر القرارات بأغلبية أعضائها،* وتعرض على اللجنة في* اول جلسة تالية للإحاطة*.
المادة الثالثة عشرة
يجب على عضو اللجنة عند نظر أي* موضوع* يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو* غير مباشرة أو أية مصالح اخرى تتعارض مع مقتضيات عمله ان* يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر اللجنة لهذا الموضوع،* ولا* يجوز له الاشتراك في* مداولات اللجنة بشأن ذلك الموضوع او التصويت عليه*.
المادة الرابعة عشرة
للجنة أن توزع العمل بين جميع اعضائها وفقاً* لطبيعة أعمال اللجنة،* ولها أن تفوض أحد اعضائها او* غيرهم في* القيام بعمل معين أو أكثر*.
المادة الخامسة عشرة
يحظر على أعضاء اللجنة،* إفشاء أية بيانات او معلومات تتعلق بشؤون اللجنة وصلت الى علمهم بمناسبة أدائهم لأعمالهم*.
المادة السادسة عشرة
على المعنيين* - كل فيما* يخصه* - تنفيذ هذا القرار،* ويعمل به من تاريخ صدوره*.
الجدير بالذكر أن كلفة المجمع الإجمالية بلغت *٣.٥ مليون دينار،* وبدأت أعمال البناء فيه منذ* يوليو *٥٠٠٢،* ويعتبر هذا المجمع الأول من نوعه في* المنطقة الغربية،* ويحوي* مبنى سكنياً* مكوناً* من ثلاثة أدوار،* ومعهداً* تعليمياً،* وقاعة متعددة الاغراض للحفلات بمساحة اجمالية قدرها *٠٠١٤١ متر مربع للمباني،* ويتضمن المجمع موقفاً* للسيارات* يستوعب نحو *٠٥٢ سيارة،* إضافة لمساحة عامة مجهزة بألعاب اطفال ومحمية،* ومحطة للنقل العام،* مع موقع جلوس مظلل،* ويشمل المشروع *٣٨ محلاً* تجارياً،* وسوبر ماركت،* ومطاعم،* ومقهيين،* ومكاتب مخصصة للإدارات الحكومية والبنوك،* وعمارة سكنية،* إضافة إلى الأعمال الخارجية التي* تشمل ساحات اللعب للأطفال ونوافير ومواقف للسيارات*.
في* قرار* يعد الأول من نوعه،* أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب قراراً* رقم* »٣٤« لسنة *٨٠٠٢ بإنشاء اللجنة الأهلية لإدارة مجمع المنطقة الغربية* »مجمع الريف التجاري*«. وقال وزير البلديات انه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم* »٥٣« لسنة *١٠٠٢ بشأن قانون البلديات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم* »٦١« لسنة *٢٠٠٢ وتعديلاتهما،* وبناء على ما تم عرضه على الوزارة،* فقد تم تشكيل لجنة أهلية لإدارة المجمع التجاري*.
وقال عضو اللجنة الأهلية لمجمع المنطقة الغربية وعضو مجلس الشورى سيد حبيب مكي* ان اللجنة ستعقد اجتماعها الأول قريباً* بعد عودة أعضاء اللجنة من اجازاتهم وذلك لوضع ادارة مجمع المنطقة الغربية والاتفاق حول كل الأمور التنظيمية بما فيها اختيار شركة للتسويق*. وأوضح أنه جارٍ* العمل على التشطيبات النهائية من أعمال صباغة للمجمع،* مشيراً* إلى أنه قد تم الانتهاء مؤخراً* من تمديد التيار الكهربائي* إلى المجمع*. وبين ان المجمع سيوفر فرص عمل لأبناء المنطقة،* كما ستخصص ميزانية للأسر المحتاجة من أهالي* القرى المجاورة*.
وتضمن قرار وزير شؤون البلديات والزراعة *٦١ مادة وفق الآتي*:
المادة الأولى*
تنشأ لجنة تسمى* (اللجنة الأهلية لإدارة مجمع المنطقة الغربية* - مجمع الريف التجاري*) برئاسة رئيس المجلس البلدي* لبلدية المنطقة الشمالية* يوسف البوري،* وعضوية كل من عضو مجلس الشورى سيد حبيب مكي* هاشم،* وعضو المجلس البلدي* لبلدية المنطقة الشمالية علي* منصور،* وممثل عن أهالي* المنطقة الغربية عبدالحسين آل ضيف،* وممثل عن أهالي* المنطقة الغربية صالح علي،* ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الشمالية،* ومثل عن وزارة شؤون البلديات والزراعة،* وممثل عن وزارة المالية*.
المادة الثانية
تختص اللجنة بالمهام التالية*: اقتراح سياسة إدارة مجمع المنطقة الغربية،* مراقبة أعمال الشركة المكلفة بإدارة المجمع التجاري،* الموافقة على سياسة وقواعد ومعدلات التأجير للمحلات التجارية والمساحات المؤجرة،* الموافقة على ميزانية او تكاليف حملات الترويج والاعلان والتسويق،* الموافقة على عقود الخدمات والتسهيلات التي* يتم الترتيب لها من قبل الشركة المكلفة بادارة المجمع التجاري،* تعيين مدقق الحسابات لمراجعة المجمع التجاري،* اعتماد بيانات الحسابات لمراجعة حسابات المجمع التجاري،* بالاضافة الى الاشراف على الحسابات المصرفية للمجمع التجاري* واستثمارها*.
المادة الثالثة*
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات،* وتجدد بقرار من وزير شؤون البلديات والزراعة*.
المادة الرابعة*
تضع اللجنة في* أول جلسة لها لائحتها الداخلية وترفع لوزير شؤون البلديات والزراعة لاعتمادها*.
المادة الخامسة
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين،* وفي* حال تساوي* الأصوات* يرجح الجانب الذي* منه الرئيس،* وترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها لاعتمادها من قبل وزير شؤون البلديات والزراعة،* ولا* يجوز الإنابة في* حضور الاجتماعات او التصويت على القرارات*.
المادة السادسة
ترفع اللجنة تقاريرها كل ثلاثة أشهر إلى وزير شؤون البلديات والزراعة*.
المادة السابعة
تعلن جميع البيانات والمعلومات الخاصة باللجنة بسرية تامة،* ولا* يجوز إفشاء أي* معلومات* يتحصل عليها الأعضاء بحكم عملهم في* اللجنة*.
المادة الثامنة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر المجلس البلدي* لبلدية المنطقة الشمالية،* ويجوز بقرار من اللجنة عقد الاجتماع في* أي* مكان آخر اذا اقتضت الضرورة لذلك*.
المادة التاسعة
تعقد اللجنة اجتماعاً* عادياً* مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها بموجب كتاب* يوجهه أمين سر اللجنة إلى الأعضاء قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل،* ولا* يعقد الاجتماع في* حالة عدم وجود موضوعات للعرض على اللجنة*. ويجوز للرئيس دعوة اللجنة لاجتماع* غير عادي،* في* أي* وقت متى دعت الحاجة أو خلال أسبوع من تاريخ تسلمه طلباً* كتابياً* مسبباً* من ثلاثة من أعضاء اللجنة بعقد اجتماع* غير عادي*. ويجب في* جميع الأحوال أن* يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بياناً* بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال،* وأن* يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع،* ويجوز للرئيس أن* يعرض الموضوعات ذات الأهمية الخاصة لأول مرة في* اجتماع اللجنة*.
المادة العاشرة
إذا ظهرت خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الدعوة لعقد الاجتماع وموعد الجلسة موضوعات تستوجب بحثاً* عاجلاً،* تضاف الى جدول الأعمال المقرر وتوزع على الأعضاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل،* وإن تعذر ذلك توزع عند بدء الجلسة*.
المادة الحادية عشرة
يكون للجنة أمين سر* يصدر بتحديده قرار من رئيس اللجنة،* يتولى اعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة،* وتوجيه الدعوات لحضور الاجتماع وكتابة محاضر الاجتماعات وتسجيل قرارات اللجنة وتنفيذ ما* يكتب به من قبل اللجنة*.
المادة الثانية عشرة
يجوز عند الضرورة ان تعرض بعض الموضوعات على اللجنة بطريق التمرير على أن تصدر القرارات بأغلبية أعضائها،* وتعرض على اللجنة في* اول جلسة تالية للإحاطة*.
المادة الثالثة عشرة
يجب على عضو اللجنة عند نظر أي* موضوع* يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو* غير مباشرة أو أية مصالح اخرى تتعارض مع مقتضيات عمله ان* يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر اللجنة لهذا الموضوع،* ولا* يجوز له الاشتراك في* مداولات اللجنة بشأن ذلك الموضوع او التصويت عليه*.
المادة الرابعة عشرة
للجنة أن توزع العمل بين جميع اعضائها وفقاً* لطبيعة أعمال اللجنة،* ولها أن تفوض أحد اعضائها او* غيرهم في* القيام بعمل معين أو أكثر*.
المادة الخامسة عشرة
يحظر على أعضاء اللجنة،* إفشاء أية بيانات او معلومات تتعلق بشؤون اللجنة وصلت الى علمهم بمناسبة أدائهم لأعمالهم*.
المادة السادسة عشرة
على المعنيين* - كل فيما* يخصه* - تنفيذ هذا القرار،* ويعمل به من تاريخ صدوره*.
الجدير بالذكر أن كلفة المجمع الإجمالية بلغت *٣.٥ مليون دينار،* وبدأت أعمال البناء فيه منذ* يوليو *٥٠٠٢،* ويعتبر هذا المجمع الأول من نوعه في* المنطقة الغربية،* ويحوي* مبنى سكنياً* مكوناً* من ثلاثة أدوار،* ومعهداً* تعليمياً،* وقاعة متعددة الاغراض للحفلات بمساحة اجمالية قدرها *٠٠١٤١ متر مربع للمباني،* ويتضمن المجمع موقفاً* للسيارات* يستوعب نحو *٠٥٢ سيارة،* إضافة لمساحة عامة مجهزة بألعاب اطفال ومحمية،* ومحطة للنقل العام،* مع موقع جلوس مظلل،* ويشمل المشروع *٣٨ محلاً* تجارياً،* وسوبر ماركت،* ومطاعم،* ومقهيين،* ومكاتب مخصصة للإدارات الحكومية والبنوك،* وعمارة سكنية،* إضافة إلى الأعمال الخارجية التي* تشمل ساحات اللعب للأطفال ونوافير ومواقف للسيارات*.